أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم تأخير إخراج الزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم تأخير إخراج الزكاة
معلومات عن الفتوى: حكم تأخير إخراج الزكاة
رقم الفتوى :
7180
عنوان الفتوى :
حكم تأخير إخراج الزكاة
القسم التابعة له
:
مقدمات الزكاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
أنا سوداني أعمل في دولة قطر ولي بعض الأغنام في السودان، وقد مضى على وجودي بقطر أكثر من سنة فهل يجوز تأجيل الزكاة منها على ما بعد رجوعي إلى السودان، علمًا بأنني لم أزكها في السنة الماضية، وأنا موجود هنا في قطر وبعد رجوعي إلى السودان هل أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي عن الحولين معًا أو أن أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟ أرشدونا جزاكم الله خيرًا؟
نص الجواب
الحمد لله
لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك وإذا مثلاً تغيبت عن مالك كما ذكرت من أن مالك في السودان وأنت في قطر، فإنه ينبغي لك أن توكل من يقوم مقامك في إخراج الزكاة في وقتها، لأن في ذلك مبادرة في أداء الواجب، وضمانًا لأداء الحق الذي عليك خشية أن يعرض لك عارض من موت أو نسيان أو غير ذلك فيتأخر إخراج الواجب ويتعذر، أما ما ذكرت من أنك إذا ذهبت للسودان هل تؤخر إخراج العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجها جميعًا أو تعجل، فالمتعين أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي ويجوز أن تعمل زكاة العام الذي لم يتم فتخرجها مع زكاة الحول الذي تم، والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: